المادة 620
اذا حصل توزيع ثمن العقارات قبل توزيع ثمن المنقولات او حصل التوزيعان معا فان الدائنين الحائزين لامتياز او رهن عقاري الذين لم يستوفوا كل دينهم من ثمن العقارات يشتركون على نسبة الباقي لهم مع الدائنين العاديين في توزيع الاموال المختصة بجماعة هؤلاء الدائنين بشرط ان تكون ديونهم محققة بحسب الصيغ المقررة فيما سبق.