المادة 635
ان نفقات الدعوى التي تقيمها النيابة العامة من اجل افلاس تقصيري لا يجوز في حال من الاحوال ان توضع على عاتق جماعة الدائنين.
وفي حالة عقد الصلح لا يجوز للخزينة العامة ان تطالب المفلس بما ادته من النفقات الا بعد انقضاء المهل الممنوحة بمقتضى العقد المذكور.