The whole text

قانون التجارة البرية In force

المادة 635

المادة 635

ان نفقات الدعوى التي تقيمها النيابة العامة من اجل افلاس تقصيري لا يجوز في حال من الاحوال ان توضع على عاتق جماعة الدائنين.

وفي حالة عقد الصلح لا يجوز للخزينة العامة ان تطالب المفلس بما ادته من النفقات الا بعد انقضاء المهل الممنوحة بمقتضى العقد المذكور.

المادة 635 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/law/244586/article/635/