The whole text

قانون التجارة البرية In force

المادة 645

المادة 645

كل دائن يتفق مع المفلس او اي شخص آخر على منافع خاصة ينالها مقابل تصويته في جمعيات التفليسة او يعقد معاهدة خاصة ينجم عنها نفع خاص يناله من موجودات المفلس يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبغرامة لا تتجاوز مايتين وخمسين ليرة لبنانية مع الاحتفاظ بالظروف المخففة. ويمكن زيادة مدة الحبس الى سنتين اذا كان الدائن وكيلا للتفليسة.

المادة 645 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/law/244586/article/645/