المادة 645
كل دائن يتفق مع المفلس او اي شخص آخر على منافع خاصة ينالها مقابل تصويته في جمعيات التفليسة او يعقد معاهدة خاصة ينجم عنها نفع خاص يناله من موجودات المفلس يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبغرامة لا تتجاوز مايتين وخمسين ليرة لبنانية مع الاحتفاظ بالظروف المخففة. ويمكن زيادة مدة الحبس الى سنتين اذا كان الدائن وكيلا للتفليسة.