المادة 65
وتخضع شركات التضامن علاوة على ما تقدم لاسباب الحل الاتية:
(1) مشيئة احد الشركاء اذا كانت الشركة مؤلفة لمدة غير محدودة وكان اعتزال هذا الشريك لا يعود بالضرر على مصالح الشركة المشروعة في الظروف التي يحدث فيها.
(2) اذا طرأ على شخص احد الشركاء ما افقده الاهلية العامة.
(3) افلاس احد الشركاء.
على انه يجوز لبقية الشركاء ان يقرروا باجماع الاراء استمرار الشركة فيما بينهم بمعزل عن الشريك الذي استقال او فقد الاهلية او افلس .
وانما يجب عليهم حينئذ ان يجروا معاملة النشر القانونية.