المادة 650
ان المستندات والصكوك والاوراق التي يسلمها الوكلاء في اثناء التحقيق توضع قيد الاطلاع في قلم المحكمة ويجري الاطلاع عليها بناء على طلب الوكلاء.
ويجوز لهؤلاء ان يأخذوا عنها خلاصات خاصة او يطلبوا نسخا رسمية عنها فيرسلها اليهم الكاتب .
اما المستندات والصكوك والاوراق التي لم يصدر امر بايداعها لدى القضاء فتسلم بعد الحكم البدائي او الاستئنافي الى الوكلاء مقابل سند ايصال.