المادة 653
وتجوز اعادة الاعتبار للمفلس المعترف بنزاهته:
اولا - اذا كان قد اوفى تماما جميع الاقساط التي وعد بها في عقد الصلح الذي حصل عليه. وتطبق حكم هذه الفقرة على الشريك في شركة اشخاص تقرر افلاسها وحصل هو على صلح خاص من الدائنين.
ثانيا - اذا اثبت المفلس ان الدائنين ابرأوا ذمته ابراء تاما من ديونه او وافقوا بالاجماع على اعادة اعتباره.