All legislation

قرار Decision No. 238 28/08/1998

سحب الترخيص من شركة سكانديا انترناشيونال انشورنس كوربوريشن ذات الجنسية السويدية

Type
قرار · Decision
Number
238
Date
28/08/1998
Official Gazette
Issue 41, 10/09/1998, p. 3960/3961
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 238 تاريخ 28/08/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على مشروع قانون تنظيم هيئات الضمان

المنفذ بالمرسوم 9812 تاريخ 04/05/1968

وتعديلاته, ولا سيما المواد 7 (الفقرة ز)

و54 و56 منه,

بناء على الكتاب المقدم من شركة سكانديا

انترناشيونال انشورنس كوربوريشن بتاريخ

30/07/1998 والمتضمن قرارها بوقف نشاطها

في لبنان,

وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان

في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/08/1998

بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - يسحب الترخيص من شركة سكانديا انترناشيونال انشورنس كوروبوريشن الكائن مركزها الرئيسي في استكهولم (السويد), والمعطى لها بموجب القرار رقم 139/1/أ.ت تاريخ 27/08/1996 لمزاولة عمليات اعادة الضمان في الفروع الاربعة المنصوص عليها في المادة الاولى من قانون تنظيم هيئات الضمان,

المادة 2

مادة 2: تبقى ضمانات الشركة المذكورة مجمدة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة - مصلحة شؤون هيئات الضمان - الى حين تصفية التزاماتها

المادة 3

مادة 3: - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.

بيروت, في 28 آب 1998 وزير الاقتصاد والتجارة ياسين كامل جابر