ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على مشروع قانون تنظيم هيئات الضمان
المنفذ بالمرسوم 9812 تاريخ 04/05/1968
وتعديلاته, ولا سيما المواد 7 (الفقرة ز)
و54 و56 منه,
بناء على الكتاب المقدم من شركة سكانديا
انترناشيونال انشورنس كوربوريشن بتاريخ
30/07/1998 والمتضمن قرارها بوقف نشاطها
في لبنان,
وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان
في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/08/1998
بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة,
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: - يسحب الترخيص من شركة سكانديا انترناشيونال انشورنس كوروبوريشن الكائن مركزها الرئيسي في استكهولم (السويد), والمعطى لها بموجب القرار رقم 139/1/أ.ت تاريخ 27/08/1996 لمزاولة عمليات اعادة الضمان في الفروع الاربعة المنصوص عليها في المادة الاولى من قانون تنظيم هيئات الضمان,
مادة 2: تبقى ضمانات الشركة المذكورة مجمدة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة - مصلحة شؤون هيئات الضمان - الى حين تصفية التزاماتها
مادة 3: - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.
بيروت, في 28 آب 1998
وزير الاقتصاد والتجارة
ياسين كامل جابر