المادة 15
(عدلت بموجب قرار 1879 / 1993 )
اولا: يحظر على رؤساء البيع القيام بما ياتي:
1- المتاجرة بالمواد المخدرة او بمصنوعات تبغية غير مرخص ببيعها او نقلها او حيازتها او استيرادها.
2- المتاجرة او المساهمة بتصريف مصنوعات مهربة.
3- التعامل مع مهربي المصنوعات التبغية.
تلغى رئاسة البيع اذا تم ارتكاب احدى هذه المخالفات بالاضافة الى الملاحقة القضائية.
ثانيا: يحظر على رؤساء البيع القيام يما يأتي:
1- التمون من غير الوكالة المحددة له من الادارة.
2- مخالفة قوانين وانظمة وتعليمات الادارة.
كل مخالفة لاحكام احدى هذه البنود تعرض رئيس البيع الى:
1- غرامة تتراوح بين 500 و1000 ل ل عند ارتكابه المخالفة للمرة الاولى
2- غرامة تتراوح بين 1000 و2000 ل ل عند ارتكابه المخالفة للمرة الثانية
- يرفع مائة ضعف مقدار الغرامتين المنصوص عنهما في البند 2
3- الغاء الرخصة دون اي تعويض عند ارتكابه المخالفة ذاتها للمرة الثالثة او عند التمنع عن دفع الغرامة المفروضة عليه في البندين الاول والثاني
ثالثا: تلغى الرخصة في الحالات الاتية دون اي تعويض مهما كان نوعه بقرار من مدير عام الادارة بعد موافقة مفوض الحكومة وعند اختلاف الراي يبت بالامر مدير المالية العام وذلك بالاضافة الى الملاحقة القضائية:
1- فقدان رئيس البيع احد الشروط المنصوص عنها في المادة الخامسة الا اذا اثبت توفر الشروط فيه مجددا خلال مدة شهرين
4- الحاق الضرر بمصالح الادارة او نشر الاشاعات او التعدي على احد اجرائها
رابعا: يعتبر رئيس البيع او الشخص الذي يدير رئاسة البيع مسؤولا عن جميع اعمال الغش والمخالفات التي تحصل في محله كائنا من كان مرتكبها وعليه ان يتحمل النتائج
خامسا: تفرض العقوبات بقرار معلل من مدير عام الادارة وذلك بعد اجراء تحقيق يثبت حصول المخالفة المنسوبة الى رئيس البيع عى ان يقترن القرار بموافقة مفوض الحكومة ولرئيس البيع الاعتراض لدى الادارة على العقوبات الصادرة بحقه.
ويحق للادارة ان تعيد النظر في العقوبة في ضوء مضمون الاعتراض ولها ان تستمع الى رئيس البيع وان تستجوبه عند الاقتضاء ان الاعتراض لا يوقف تنفيذ العقوبة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قرار رقم 1879 تاريخ 18/06/1993, article 13, 01/07/1993
مادة 13: تلغى المادة (14) من القرار رقم 3272/2 تاريخ 29/09/1983 ويستعاض عنها بالمادة (14) الجديدة الاتي نصها: مادة 14 (الجديدة) "في حال جمود خزين احد الاصناف في مستودعات الادارة لمدة شهر على الاقل يسمح لوكيل الصنف التزود مباشرة من الادارة ويعود للادارة ان تقرر الكمية التي ترى الاحتفاظ بها في مستودعاتها. مادة 13: تعدل المادة (15) من القرار رقم 3272/2 تاريخ 29/09/1983 على النحو التالي: 1- تشطب الفقرة 2 من البند "ثانيا" ويعطى الرقم 2 الى الفقرة 3 القديمى الاتي نصها: "مخالفة قوانين وانظمة وتعليمات الادارة". 2- يرفع مائة ضعف مقدار الغرامتين المنصوص عنهما في البند "ثانيا" 3- تشطب الفقرة (2) من البند "ثالثا" كما تلغى الفقرة (3) من البنط ذاته". 4- تشطب عبارة "الشريك" في السطر الاول من البند "رابعا" الذي يصبح كما يلي: "يعتبر رئيس البيع او الشخص الذي يدير رئاسة البيع مسؤولا الخ ..." (والباقي بدون تعديل) 5- تلغى في البند "خامسا" عبارة "وعلى الادارة اعادة النظر في العقوبة في ضوء مضمون الاعتراض وبعد استجواب رئيس البيع عند الاقتضاء". ويستعاض عنها بما يلي: "ويحق للادارة ان تعيد النظر في العقوبة في ضوء مضمون الاعتراض ولها ان تستمع الى رئيس البيع وان تستجوبه عند الاقتضاء". (الباقي بؤون تعديل).