المادة 4
(عدلت بموجب قرار 1879 / 1993 )
على رؤساء البيع ان يتمولوا من الوكالات التي تعينها لهم الادارة وعليهم تقديم كشف شهري عن مبيعاتهم على نماذج تضعها الادارة ويحق لهذه الاخيرة ان تدقق في صحة هذه الكشوفات في اي وقت تشاء وعلى رئيس البيع ان يسهل مهمتها تحت طائلة التعرض للعقوبات المنصوص عنها في البند الثاني من المادة 15 .
يحق للادارة ان تدقق في محاسبة رئيس البيع للاطلاع على محفوظاته وسجلاته وفقا لنماذج الادارة وعلى مخزونه من اصناف التبغ وعلى رئيس البيع ان يسهل مهمتها تحت طائلة التعرض للعقوبات المنصوص عنها في البند الثاني من المادة 15.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الاولى) by قرار رقم 1879 تاريخ 18/06/1993, article 4, 01/07/1993
مادة 4: تلغى الفقرة الاولى من المادة الرابعة من القرار رقم 3272/2 تاريخ 29/09/1983 ويستعاض عنها بالفقرة التالية: "على رؤساء البيع ان يتمولوا من الوكالات التي تعينها لهم الادارة, وعليهم تقديم كشف شهري عن مبيعاتهم على نماذج تضعها الادارة, ويحق لهذه الاخيرة ان تدقق في صحة هذه الكشوفات في اي وقت تشاء. وعلى رئيس البيع ان يسهل مهمتها تحت طائلة التعرض للعقوبات المنصوص عنها في البند الثاني من المادة 15".