All legislation

مرسوم Decree No. 4398 06/10/1981

تمديد العمل بالمرسوم رقم 1517 تاريخ 21-11-1978 للعامين الدراسيين 1980-1981 و1981-1982 ونقل اعتماد في احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة

Type
مرسوم · Decree
Number
4398
Date
06/10/1981
Official Gazette
Issue 41, 15/10/1981, p. 651-652
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4398 تاريخ 06/10/1981
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

فارغة

المادة 2

مادة 2: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 1981 الاعتماد التالي: من الباب الثالث والعشرين - احتياطي الموازنة. الفصل الوحيد - احتياطي لنفقات طارئة. البند 14 - احتياطي لنفقات طارئة الفقرة 4 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /5832000/ ل.ل. (خمسة ملايين وثمانمائة واثنان وثلاثون الف ليرة لبنانية) الى الباب التاسع - وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة الفصل الثاني - المديرية العامة للتربية الوطنية البند 1 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها. الفقرة 4 - رواتب المتعاقدين وملحقاتها /5832000/ ل.ل. (خمسة ملايين وثمانمائة واثنان وثلاثون الف ليرة لبنانية)

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 6 تشرين الاول سنة 1981 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: علي الخليل وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: رينه معوض