All legislation

مرسوم Decree No. 8185 11/07/2002

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها للسيد نسيب خطار حسن

Type
مرسوم · Decree
Number
8185
Date
11/07/2002
Official Gazette
Issue 41, 18/07/2002, p. 5033-5034
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8185 تاريخ 11/07/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ

12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه

المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ

24/05/2000,

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ

03/03/1953,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد

نسيب خطار حسن المسجل برقم 1172/م

تاريخ 12/03/2002 والمتعلق بطلب تجديد

رخصته للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها

للعام 2002,

بناء على المرسوم رقم 5170 تاريخ

31/03/2001 القاضي باعطاء صاحب العلاقة

رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد نسيب خطار حسن, لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها في محله الكائن في الجديدة/بقعاتا- ملك انيس حسن نصر الله - الشارع العام - مفرق بلدة عين وزين - قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان, للعام 2002 وذلك ضمن نطاق لقوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2002

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 تموز 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: خليل الهراوي