All legislation

مرسوم Decree No. 8181 11/07/2002

قبول هبة نقدية مقدمة من الجمعية الخيرية القرطباوية لصالح وزارة الصحة العامة-مستشفى قرطبا الحكومي

Type
مرسوم · Decree
Number
8181
Date
11/07/2002
Official Gazette
Issue 41, 18/07/2002, p. 5047
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 8181 تاريخ 11/07/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 52 منه,

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 27/06/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة النقدية, المقدمة من الجمعية الخيرية القرطباوية في بلدة قرطبا - جبيل لصالح وزارة الصحة العامة - مستشفى قرطبا الحكومي, وهي /1500000/ل.ل. (مليون وخمسماية ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: تقيد قيمة هذه الهبة في قسم الواردات من الموازنة العامة لعام 2002 وفقا لما يلي: الجزء الأول - الإيرادات والحاصلات الأخرى. الباب الثاني - الإيرادات غير الضريبية. الفصل 29 - الإيرادات غير الضريبية المختلفة. البند 294 - الهبات الجارية الداخلية. الفقرة 29401 - هبات جارية من مؤسسات في الداخل. /1500000/ل.ل. (مليون وخمسماية ألف ليرة لبنانية).

المادة 3

مادة 3: يفتح في الجزء الثاني من موازنة عام 2002 الاعتماد الإضافي التالي: الباب 12 - وزارة الصحة العامة. الفصل 1 - مديرية الصحة العامة. الوظيفة 221 - الشؤون الإدارية العامة. البند 226 - التجهيزات. الفقرة 2 - تجهيزات إدارية. النبذة 1 - تجهيزات فنية متخصصة. /1500000/ل.ل. (مليون وخمسماية ألف ليرة لبنانية). تجهيزات فنية لمستشفى قرطبا الحكومي.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 تموز 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الإمضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة