المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة النقدية, المقدمة من الجمعية الخيرية القرطباوية في بلدة قرطبا - جبيل لصالح وزارة الصحة العامة - مستشفى قرطبا الحكومي, وهي /1500000/ل.ل. (مليون وخمسماية ألف ليرة لبنانية).
مرسوم Decree No. 8181 11/07/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه,
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 27/06/2002,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة النقدية, المقدمة من الجمعية الخيرية القرطباوية في بلدة قرطبا - جبيل لصالح وزارة الصحة العامة - مستشفى قرطبا الحكومي, وهي /1500000/ل.ل. (مليون وخمسماية ألف ليرة لبنانية).
مادة 2: تقيد قيمة هذه الهبة في قسم الواردات من الموازنة العامة لعام 2002 وفقا لما يلي: الجزء الأول - الإيرادات والحاصلات الأخرى. الباب الثاني - الإيرادات غير الضريبية. الفصل 29 - الإيرادات غير الضريبية المختلفة. البند 294 - الهبات الجارية الداخلية. الفقرة 29401 - هبات جارية من مؤسسات في الداخل. /1500000/ل.ل. (مليون وخمسماية ألف ليرة لبنانية).
مادة 3: يفتح في الجزء الثاني من موازنة عام 2002 الاعتماد الإضافي التالي: الباب 12 - وزارة الصحة العامة. الفصل 1 - مديرية الصحة العامة. الوظيفة 221 - الشؤون الإدارية العامة. البند 226 - التجهيزات. الفقرة 2 - تجهيزات إدارية. النبذة 1 - تجهيزات فنية متخصصة. /1500000/ل.ل. (مليون وخمسماية ألف ليرة لبنانية). تجهيزات فنية لمستشفى قرطبا الحكومي.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 تموز 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الإمضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة