المادة 1
انشئت شركة عقارية مغفلة لبنانية ش م ل باسم الشركة اللبنانية لتطوير الساحل الشمالي لمدينة بيروت تحدد الاحكام المتعلقة بتاسيسها وتصفيتها ومهامها وسير اعمالها وتوزيع الصلاحيات بين اجهزتها وفقا لنظامها الاساسي
مرسوم Decree No. 8937 09/08/1996
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 5 الصادر بتاريخ 31/01/1977 (انشاء مجلس الانماء والاعمار) وتعديلاته
بناء على القانون رقم 117 تاريخ 07/12/1991 (تعديل المرسوم الاشتراعي رقم 5/77)
بناء على المرسوم رقم 7309 تاريخ 25/09/1995 (تصديق التصميم التوجيهي العام لوجهة استعمال الاراضي اللازمة لمشروع تطوير الساحل الشمالي)
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزراء المالية والاشغال العامة والنقل والشؤون البلدية والقروية
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 09/05/1996
يرسم ما ياتي:
انشئت شركة عقارية مغفلة لبنانية ش م ل باسم الشركة اللبنانية لتطوير الساحل الشمالي لمدينة بيروت تحدد الاحكام المتعلقة بتاسيسها وتصفيتها ومهامها وسير اعمالها وتوزيع الصلاحيات بين اجهزتها وفقا لنظامها الاساسي
صدق النظام الاساسي للشركة المذكورة في المادة الاولى اعلاه والمرفق بهذا المرسوم
يعمل بهذا المرسوم دون سواه
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 9 اب 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير النقل الامضاء: عمر مسقاوي وزير الشؤون البلدية والقروية الامضاء: هاغوب يروانت دمرجيان