All legislation

مرسوم Decree No. 8937 09/08/1996

انشاء شركة عقارية مغفلة لبنانية ش .م.ل. باسم الشركة اللبنانية لتطوير الساحل الشمالي لمدينة بيروت وتصديق نظامها الاساسي

Type
مرسوم · Decree
Number
8937
Date
09/08/1996
Official Gazette
Issue 41, 22/08/1996, p. 2759-2760
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 8937 تاريخ 09/08/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 5 الصادر بتاريخ 31/01/1977 (انشاء مجلس الانماء والاعمار) وتعديلاته

بناء على القانون رقم 117 تاريخ 07/12/1991 (تعديل المرسوم الاشتراعي رقم 5/77)

بناء على المرسوم رقم 7309 تاريخ 25/09/1995 (تصديق التصميم التوجيهي العام لوجهة استعمال الاراضي اللازمة لمشروع تطوير الساحل الشمالي)

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزراء المالية والاشغال العامة والنقل والشؤون البلدية والقروية

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 09/05/1996

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

انشئت شركة عقارية مغفلة لبنانية ش م ل باسم الشركة اللبنانية لتطوير الساحل الشمالي لمدينة بيروت تحدد الاحكام المتعلقة بتاسيسها وتصفيتها ومهامها وسير اعمالها وتوزيع الصلاحيات بين اجهزتها وفقا لنظامها الاساسي

المادة 2

صدق النظام الاساسي للشركة المذكورة في المادة الاولى اعلاه والمرفق بهذا المرسوم

المادة 3

يعمل بهذا المرسوم دون سواه

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 9 اب 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير النقل الامضاء: عمر مسقاوي وزير الشؤون البلدية والقروية الامضاء: هاغوب يروانت دمرجيان