All legislation

مرسوم Decree No. 1948 17/11/1984

تصحيح المرسوم رقم 1723 تاريخ 28-8-1984 المتعلق بقبول هبة من اصل المساعدات العربية المخصصة للبنان في مؤتمر القمة العربية في تونس وفتح اعتماد بقيمتها في موازنة رئاسة مجلس الوزراء لصالح مجلس الجنوب

Type
مرسوم · Decree
Number
1948
Date
17/11/1984
Official Gazette
Issue 41, 29/11/1984, p. 551-552
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 1948 تاريخ 17/11/1984
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 1723 تاريخ 28/8/1984 بحيث تصبح قيمة الهبة المقبولة/000 000 206/ ل ل.. (مائتان وستة ملايين ل ل) بدلا من/306000000/ ل ل (ثلاثماية وستة ملايين ل.ل.).

المادة 2

مادة 2: تعدل المادتان الثانية والثالثة من المرسوم رقم 1723 تاريخ 28/8/1984 بحيث يصبح الاعتماد المفتوح للمساهمة في نفقات مجلس الجنوب وتصبح قيمة تغطية هذا الاعتماد والمحولة من حساب الامانات الخاص بالمساعدات العربية للبنان في مؤتمر القمة العربية في تونس بمقدار/000 000 206/ ل ل (مائتان وستة ملايين ل ل) بدلا من/306000000/ ل ل (ثلاثماية وستة ملايين ل ل ).

المادة 3

مادة 3: تلغى المادة الرابعة من المرسوم رقم 1723 تاريخ 28/8/1984.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدو الحاجة.

بعبدا في 17 تشرين الثاني 1984 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون