المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 1723 تاريخ 28/8/1984 بحيث تصبح قيمة الهبة المقبولة/000 000 206/ ل ل.. (مائتان وستة ملايين ل ل) بدلا من/306000000/ ل ل (ثلاثماية وستة ملايين ل.ل.).
مرسوم Decree No. 1948 17/11/1984
مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 1723 تاريخ 28/8/1984 بحيث تصبح قيمة الهبة المقبولة/000 000 206/ ل ل.. (مائتان وستة ملايين ل ل) بدلا من/306000000/ ل ل (ثلاثماية وستة ملايين ل.ل.).
مادة 2: تعدل المادتان الثانية والثالثة من المرسوم رقم 1723 تاريخ 28/8/1984 بحيث يصبح الاعتماد المفتوح للمساهمة في نفقات مجلس الجنوب وتصبح قيمة تغطية هذا الاعتماد والمحولة من حساب الامانات الخاص بالمساعدات العربية للبنان في مؤتمر القمة العربية في تونس بمقدار/000 000 206/ ل ل (مائتان وستة ملايين ل ل) بدلا من/306000000/ ل ل (ثلاثماية وستة ملايين ل ل ).
مادة 3: تلغى المادة الرابعة من المرسوم رقم 1723 تاريخ 28/8/1984.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدو الحاجة.
بعبدا في 17 تشرين الثاني 1984 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون