The whole text

قانون العقوبات In force

المادة 193

المادة 193

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )

اذا بين القاضي ان الدافع كان شريفا قضى بالعقوبات التالية:

- الاعتقال المؤبد بدلا من الاعدام,

- الاعتقال المؤبد او الخمس عشرة سنة بدلا من الاشغال الشاقة المؤبدة,

- الاعتقال المؤقت بدلا من الاشغال الشاقة الموقتة,

- الحبس البسيط بدلا من الحبس مع التشغيل,

وللقاضي فضلا عن ذلك ان يعفي المحكوم عليه من لصق الحكم ونشره المفروضين كعقوبة .

ويكون الدفع شريفا اذا كان متسما بالمرؤة والشهامة ومجردا من الانانية والاعتبارات الشخصية والمنفعة المادية.

Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, article 52 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 193 من قانون العقوبات https://lebaneselegislation.com/law/244611/article/193/