المادة 193
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )
اذا بين القاضي ان الدافع كان شريفا قضى بالعقوبات التالية:
- الاعتقال المؤبد بدلا من الاعدام,
- الاعتقال المؤبد او الخمس عشرة سنة بدلا من الاشغال الشاقة المؤبدة,
- الاعتقال المؤقت بدلا من الاشغال الشاقة الموقتة,
- الحبس البسيط بدلا من الحبس مع التشغيل,
وللقاضي فضلا عن ذلك ان يعفي المحكوم عليه من لصق الحكم ونشره المفروضين كعقوبة .
ويكون الدفع شريفا اذا كان متسما بالمرؤة والشهامة ومجردا من الانانية والاعتبارات الشخصية والمنفعة المادية.
Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, article 52 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (الفقرة) by مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, article 10, 10/11/1983
مادة 10: يضاف الى المادة 193 الفقرة التالية: "ويكون الدفع شريفا اذا كان متسما بالمرؤة والشهامة ومجردا من الانانية والاعتبارات الشخصية والمنفعة المادية".