The whole text

قانون العقوبات In force

المادة 514

المادة 514

Amended 15/09/2017

(عدلت بموجب قانون 53/2017 )

من خطف بالخداع أو العنف فتاة او امرأة بقصد الزواج يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات.

لا تنقص العقوبة عن خمس سنوات حبس في حال كان القاصر المعتدى عليه أتم الخامسة عشر ولم يتم الثامنة عشرة من عمره.

أما اذا كان القاصر دون الخامسة عشر من عمره فلا تقل عقوبة الاشغال الشاقة عن سبع سنوات.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 15/09/2017

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 15/09/2017 · Replaced by قانون رقم 53 تاريخ 14/09/2017, art. 2 · the Lebanese University's text

    من خطف بالخداع أو العنف فتاة او امرأة بقصد الزواج يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات.

    لا تنقص العقوبة عن خمس سنوات حبس في حال كان القاصر المعتدى عليه أتم الخامسة عشر ولم يتم الثامنة عشرة من عمره.

    أما اذا كان القاصر دون الخامسة عشر من عمره فلا تقل عقوبة الاشغال الشاقة عن سبع سنوات.

المادة 514 من قانون العقوبات https://lebaneselegislation.com/law/244611/article/514/