المادة 620
(عدلت بموجب قانون 239/1993 )
كل فرد من الرُحل يتجول في الارض اللبنانية من شهر على الاقل ولا يكون حاملا تذكرة الهوية المحتوية على قياساته الجسدية او لا يثبت انه طلبها من السلطة يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة وبالغرامة من عشرين الف الى مايتي الف ليرة, ويمكن ايضا ان يوضع تحت الحرية المراقبة.
Possibly affected, check: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, article 166 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, article 100, 10/06/1993
المادة 100- تعدل الغرامة الواردة في المادة 620 على النحو الاتي:
"وبالغرامة من عشرين الف الى مايتي الف ليرة" بدلا من "وبالغرامة من مئة الى الف ليرة".