المادة 641
(عدلت بموجب قانون 513/1996 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )
يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل من:
- استولى بصورة غير مشروعة وبأية وسيلة كانت على سفينة راسية او ماخرة او على البضائع التي تنقلها, او مارس اية عملية من عمليات الغش البحري ا و القرصنة, او سيطر على السفينة او تحكم بقيادتها او حمل ربانها او قائدها على تغيير وجهة سيرها بالتهديد او بالعنف.
- استولى بصورة غير مشروعة وبأية وسيلة كانت على منصة ثابتة في الجرف القاري او سيطر عليها بالتهديد او بالعنف.
- ارتكب بصورة غير مشروعة وعن قصد, احد الافعال الاتية التي من شأنها تعريض سلامة ملاحة السفينة او سلامة الملاحة البحرية او سلامة المنصة الثابتة في الجرف القاري للخطر:
أ- اتلاف السفينة او احداث اضرار فادحة بها او بحمولتها.
ب- وضع او حمل الغير على وضع جهاز او مادة على سفينة او على منصة ثابتة بأية وسيلة كانت وكان من شأن ذلك تعريض السفينة او المنصة الثابتة, للتدمير او لالحاق الضرر بالسفينة او بحمولتها او بالمنصة الثابتة.
ج- احداث اضرار فادحة بمرفأ يستخدم للملاحة البحرية او بمنشآت او تجهيزات او خدمات الملاحة البحرية, او عرقلة عملها بصورة جسيمة.
د- ابلاغ معلومات مع علمه بانها غير صحيحة.
وتشدد العقوبة وفقا للمادة 257 عقوبات بحق ربان السفينة اذا كان هو الفاعل لاحدى هذه الجرائم او كان مشتركا او متدخلا فيها او محضرا عليها.
ويمكن ان يحكم على الربان ايضا بالمنع من ممارسة المهنة نهائيا ويحكم بهذا المنع كذلك على سائر الفاعلين والمشتركين والمتدخلين والمحرضين اذا كانت مهنتهم ذات علاقة بالملاحة او التجارة البحرية.
Possibly affected, check: قانون تاريخ 12/01/1946, article 168 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, article 52 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, article 38, 10/11/1983
مادة 38: تلغى المواد 635 الى 648 وتستبدل بالنصوص المبينة ادناه كما يلي: المادة 635 - السرقة هي اخذ مال الغير المنقول خفية او عنوة بقصد التملك. تنزل الطاقات المحرزة منزلة الاشياء المنقولة في تطبيق النصوص الجزائية. المادة 636 - السرقة, التي لم تحدد لها عقوبة خاصة بموجب احد نصوص هذا القانون الاخرى, يعاقب عليها بالحبس من شهرين الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسمائة الى الفي ليرة. وتشدد هذه العقوبة وفقا للمادة 257 اذا ارتكبت السرقة في احدى الحالات التالية: 1- في المعابد والابنية المأهولة. 2- بنشل المارة اكان ذلك في الطرق او في الاماكن العامة الاخرى او في القطارات او في السفن او الطائرات او غيرها من وسائل النقل. 3- بفعل موظف انيط به حفظ الامن او الحراسة حتى وان ارتكبت السرقة في غير اوقات الدوام. '' 4- بفعل خادم مأجور سرق مال مخدومه او يسرق مال الغير من منزل مخدومه او بفعل مستخدم او عامل يسرق من محل او مصنع مخدومه او في المستودعات او الاماكن الاخرى التابعة للعمل او المصنع. 5- بفعل شخصين او اكثر. مادة 637 - من يسرق شيئا من محصولات الارض او من ثمار شجرها, مما تقل قيمته عن المائة ليرة يعاقب بالغرامة حتى خمسمائة ليرة. وفي هذه الحالة تتوقف الملاحقة على شكوى الفريق المتضرر. المادة 638 - يعاقب بالاشغال الشاقة من ثلاث سنوات الى عشرة سنوات على السرقة في احدى الحالات التالية: 1- اذا وقعت السرقة على اموال او موجودات مؤسسة حكومية او اي مركز او مكتب لادارة رسمية او هيئة عامة. 2- اذا وقعت السرقة على اموال او موجودات مصرف او محل للصياغة او للصيرفة. 3- اذا وقعت السرقة على احد معتمدي القبض او على اي موظف عام او على اي مستخدم في مؤسسة خاصة, وهو يحمل مالا للادارة او المؤسسة التي يعمل فيها وكان القصد سرقة هذا المال. وتفرض العقوبة نفسها على معتمد القبض او الموظف العام او المستخدم اذا تواطأ مع الجناة. 4- اذا وقعت السرقة على سيارة او اي مركبة برية ذات محرك. 5- بفعل شخص مقنع او يحمل سلاحا ظاهرا او خفيا. '' المادة 639 - يعاقب بالاشغال الشاقة من سبع سنوات الى خمس عشرة سنة على السرقة في احدى الحالات التالية: 1- بالدخول الى الاماكن المقفلة المصانة بالجدران مأهولة كانت ام غير مأهولة سواء بواسطة الخلع او التسلق في الداخل او الخارج او باستعمال المفاتيح المصنعة او اي اداة اخرى او بالدخول اليها بالحيلة او بانتحال صفة موظف او بتذرعه بمهمة رسمية, او بأي طريقة اخرى غير مألوفة. 2- بانتهاز وقوع اعمال شغب او ثورة او حرب او حريق او اضطراب امني او غرق سفينة او اي نائبة اخرى. 3- بالتهديد بالسلاح لتهيئة الجريمة او لتسهيلها او للاستيلاء على المسروق او لتأمين الهرب . المادة 640 - اذا رافق احدى الحالات المعينة في المادة السابقة عنف على الاشخاص لتهيئة الجريمة او لتسهيلها او للاستيلاء على المسروق او لتأمين الهرب , او اذا تمت الافعال ليلا, ترفع العقوبة الى الاشغال الشاقة المؤبدة. واذا نجم عنها موت انسان من الرعب او من اي سبب آخر له صلة بالحادث يعاقب الفاعل بالاعدام. '' المادة 641 - يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل من استولى بأي وسيلة كانت على سفينة راسية او ماخرة او على البضائع التي تنقلها. وتشدد العقوبة وفقا للمادة 257 عقوبات بحق ربان السفينة اذا كان هو الفاعل لهذه الجريمة او كان مشتركا فيها او محرضا عليها. ويمكن ان يحكم على الربان ايضا بالمنع من ممارسة المهنة نهائيا ويحكم هذا المنع كذلك على سائر الفاعلين والمشتركين والمحرضين اذا كانت مهنتهم ذات علاقة بالملاحة او التجارة البحرية. المادة 642 - يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة اذا تم الاستيلاء بفعل شخصين او اكثر مسلحين استعملوا السلاح او هددوا به او اذا رافق العملية عنف على احد الاشخاص . ويعاقب بالاعدام اذا نجم عن الفعل غرق السفينة او موت احد ركابها نتيجة الرعب او اي سبب آخر له صلة بالحادث . '' المادة 643 - من كان على متن مركبة هوائية اثناء طيرانها واستولى او حاول الاستيلاء عليها او تحكم بقيادتها او حمل قائدها على تغيير وجهته بالعنف او بالتهديد يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة. اذا نجم عن هذا الفعل ايذاء لاحد الاشخاص يعاقب الفاعل بالاشغال المؤبدة. واذا قام الفاعل بعمل تخريبي في المركبة يعرضها لخطر السقوط او اذا نجم عن الفعل موت انسان بنتيجة الرعب او اي سبب آخر له صلة بالحادث يعاقب الفاعل بالاعدام.