The whole text

قانون العقوبات In force

المادة 641

المادة 641

(عدلت بموجب قانون 513/1996 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )

يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل من:

- استولى بصورة غير مشروعة وبأية وسيلة كانت على سفينة راسية او ماخرة او على البضائع التي تنقلها, او مارس اية عملية من عمليات الغش البحري ا و القرصنة, او سيطر على السفينة او تحكم بقيادتها او حمل ربانها او قائدها على تغيير وجهة سيرها بالتهديد او بالعنف.

- استولى بصورة غير مشروعة وبأية وسيلة كانت على منصة ثابتة في الجرف القاري او سيطر عليها بالتهديد او بالعنف.

- ارتكب بصورة غير مشروعة وعن قصد, احد الافعال الاتية التي من شأنها تعريض سلامة ملاحة السفينة او سلامة الملاحة البحرية او سلامة المنصة الثابتة في الجرف القاري للخطر:

أ- اتلاف السفينة او احداث اضرار فادحة بها او بحمولتها.

ب- وضع او حمل الغير على وضع جهاز او مادة على سفينة او على منصة ثابتة بأية وسيلة كانت وكان من شأن ذلك تعريض السفينة او المنصة الثابتة, للتدمير او لالحاق الضرر بالسفينة او بحمولتها او بالمنصة الثابتة.

ج- احداث اضرار فادحة بمرفأ يستخدم للملاحة البحرية او بمنشآت او تجهيزات او خدمات الملاحة البحرية, او عرقلة عملها بصورة جسيمة.

د- ابلاغ معلومات مع علمه بانها غير صحيحة.

وتشدد العقوبة وفقا للمادة 257 عقوبات بحق ربان السفينة اذا كان هو الفاعل لاحدى هذه الجرائم او كان مشتركا او متدخلا فيها او محضرا عليها.

ويمكن ان يحكم على الربان ايضا بالمنع من ممارسة المهنة نهائيا ويحكم بهذا المنع كذلك على سائر الفاعلين والمشتركين والمتدخلين والمحرضين اذا كانت مهنتهم ذات علاقة بالملاحة او التجارة البحرية.

Possibly affected, check: قانون تاريخ 12/01/1946, article 168 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, article 52 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 641 من قانون العقوبات https://lebaneselegislation.com/law/244611/article/641/