المادة 678
(عدلت بموجب قانون 158/2011 ) (عدلت بموجب قانون 239/1993 )
كل من باع أو طرح في الأسواق أو اقتنى في الأماكن المذكورة أعلاه أدوات قياس أو عيارات أو مكاييل أو عدد وزن أو كيل مغشوشة أو غير مضبوطة، يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأكثر وبغرامة من ثلاثين مليون الى خمسين مليون ليرة. .
Possibly affected, check: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, article 166 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 158 تاريخ 17/08/2011, article 31 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, article 120, 10/06/1993
المادة 120- تعدل الغرامة الواردة في المادة 678 على النحو الاتي:
"وبغرامة من خمسين الف الى اربعماية الف ليرة" بدلا من "وبالغرامة من مئتين وخمسين الى الفي ليرة".
Replaced or reworded by قانون رقم 158 تاريخ 17/08/2011, article 25, 25/08/2011
تلغى نصوص المواد 677 و678 و679 و680 من قانون العقوبات العام الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 بتاريخ 1/10/1944 وتعديلاته وتستبدل بالنصوص التالية:
المادة 677 (الجديدة): كل من استعمل أو اقتنى في مخزنه أو دكانه أو في عربات البيع أو في غيرها من الأماكن المعدة للتجارة أدوات قياس قانونية لا تتوافق مع القوانين والأنظمة التي ترعى القياس، يعاقب بالتوقيف التكديري وبالغرامة من عشرين مليون الى ثلاثين مليون ليرة أو باحدى هاتين العقوبتين. يعاقب بالعقوبات نفسها كل من باع أو طرح في الأسواق أدوات قياس قانونية مخالفة لأي من شروط وأحكام نظام المراقبة المنصوص عنه في قانون نظام القياس في لبنان.
المادة 678 (الجديدة): كل من باع أو طرح في الأسواق أو اقتنى في الأماكن المذكورة أعلاه أدوات قياس أو عيارات أو مكاييل أو عدد وزن أو كيل مغشوشة أو غير مضبوطة، يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأكثر وبغرامة من ثلاثين مليون الى خمسين مليون ليرة.
المادة 679 (الجديدة): كل من باع أو طرح في الأسواق أو اقدم باستعماله عن معرفة أدوات قياس أو عيارات أو مكاييل أو عدد وزن أو كيل مغشوشة أو غير مضبوطة على غش العاقد في كمية الشيء المسلم يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين وبالغرامة من خمسين مليون الى خمسة وسبعين مليون ليرة.
المادة 680 (الجديدة): كل غش آخر سواء في كمية الشيء المسلم أو ماهيته اذا كانت هذه الماهية هي السبب الدافع للصفقة، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنة وبالغرامة من خمسين مليون الى خمسة وسبعين مليون ليرة أو باحدى هاتين العقوبتين.