All legislation

مرسوم Decree No. 1172 26/08/1999

الترخيص بانشاء مدرسة فنية خاصة في عبرا (قضاء صيدا) باسم "مدرسة الثناء الفنية"

Type
مرسوم · Decree
Number
1172
Date
26/08/1999
Official Gazette
Issue 42, 02/09/1999, p. 2560
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1172 تاريخ 26/08/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ

30/12/1964 )تنظيم التعليم المهني

الخاص ),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ

تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط

الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ

25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل

وشهادات التعليم المهني والتقني),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدتين

وفاء نقوزي وثناء قشوري والمسجل لدينا تحت

رقم 3125/6 تاريخ 225/7/1997 والمتضمن

طلب الترخيص لهما بانشاء مدرسة فنية خاصة

باسم "مدرسة الثناء الفنية",

بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدتين وفاء سليمان نقوزي المولودة سنة 1954 وثناء خدر قشوري المولودة سنة 1959 بانشاء مدرسة فنية خاصة في عبرا (قضاء صيدا) على العقار رقم 382 القسمين 4 وه من منطقة عبرا العقارية باسم "مدرسة الثناء الفنية".

المادة 2

مادة 2: تسدي المدرسة التعليم الفني والمهني على الوجه الاتي: الاختصاص المستوى الشهادة

العلوم التجارية التنفيذ البكالوريا الفنية المساحة التنفيذ البكالوريا الفنية الرسم المعماري التنفيذ البكالوريا الفنية فنون فندقية (بيع­ التنفيذ البكالوريا الفنية انتاج)

كما ويحق للمدرسة اسداء التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: الطباعة على الكمبيوتر­ لغات الكمبيوتر­ اللغة الفرنسية­ اللغة الانكليزية­ محاسب عام­ امينة سر مختزلة­ امينة سر تنفيذية.

المادة 3

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا فى 26 آب 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التعليم المهنى والتقني الامضاء: محمد يوسف بيضون