المادة 1
مادة 1: رخص للسيدتين وفاء سليمان نقوزي المولودة سنة 1954 وثناء خدر قشوري المولودة سنة 1959 بانشاء مدرسة فنية خاصة في عبرا (قضاء صيدا) على العقار رقم 382 القسمين 4 وه من منطقة عبرا العقارية باسم "مدرسة الثناء الفنية".
مرسوم Decree No. 1172 26/08/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 )تنظيم التعليم المهني
الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ
تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط
الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل
وشهادات التعليم المهني والتقني),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدتين
وفاء نقوزي وثناء قشوري والمسجل لدينا تحت
رقم 3125/6 تاريخ 225/7/1997 والمتضمن
طلب الترخيص لهما بانشاء مدرسة فنية خاصة
باسم "مدرسة الثناء الفنية",
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيدتين وفاء سليمان نقوزي المولودة سنة 1954 وثناء خدر قشوري المولودة سنة 1959 بانشاء مدرسة فنية خاصة في عبرا (قضاء صيدا) على العقار رقم 382 القسمين 4 وه من منطقة عبرا العقارية باسم "مدرسة الثناء الفنية".
مادة 2: تسدي المدرسة التعليم الفني والمهني على الوجه الاتي: الاختصاص المستوى الشهادة
العلوم التجارية التنفيذ البكالوريا الفنية المساحة التنفيذ البكالوريا الفنية الرسم المعماري التنفيذ البكالوريا الفنية فنون فندقية (بيع التنفيذ البكالوريا الفنية انتاج)
كما ويحق للمدرسة اسداء التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: الطباعة على الكمبيوتر لغات الكمبيوتر اللغة الفرنسية اللغة الانكليزية محاسب عام امينة سر مختزلة امينة سر تنفيذية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا فى 26 آب 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التعليم المهنى والتقني الامضاء: محمد يوسف بيضون