المادة 1
مادة 1: اضيفت الى الفقرة د من المادة الثامنة من المرسوم رقم 9043 تاريخ 30/08/1996 عبارة "المؤسسة العامة للاسكان" بعد عبارة "وزارة الاسكان والتعاونيات" الواردة فيها.
مرسوم Decree No. 10885 27/08/1997
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم
المدني)
لا سيما المادة 22 منه
بناء على المرسوم رقم 9043 تاريخ 30/08/1996 (انشاء مؤسسة اليسار)
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الاسكان والتعاونيات
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الراي رقم 198/96-97 تاريخ 23/06/1997)
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 06/08/1997
يرسم ما ياتي:
مادة 1: اضيفت الى الفقرة د من المادة الثامنة من المرسوم رقم 9043 تاريخ 30/08/1996 عبارة "المؤسسة العامة للاسكان" بعد عبارة "وزارة الاسكان والتعاونيات" الواردة فيها.
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدةالرسمية.
بعبدا في 27 آب 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاسكان والتعاونيات الامضاء: محمود ابو حمدان