ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30/11/1954 وتعديلاته
(قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/3/1965 المعدل بموجب
المرسوم رقم 1742 تاريخ 31/1/1979 (تصنيف شبكة الطرق
العامة),
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل.
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق تخطيط طريق كوع المسبك - دير عنايا "قسم كوع السنديانة - ساحة دير عنايا" قضاء جبيل من الوتد رقم 1 كيلومتر 000،00 + 0 الى الوتد رقم 129 كيلومتر 052،96 + 2 المبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة والنقل وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على الخريطة المذكورة.
مادة 3: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط المبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنفيذية النافذة.
مادة 3: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم طريقا ثانوية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 تشرين الاول 1986
الامضاء: امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: وليد جنبلاط