المادة 1
يحدد عدد الوظائف في ملاك الموظفين المدنيين الملحقين بالجيش (الملاك "ب ") التابعين للمركز الالكتروني للادارة وفقا للجدول رقم (1) المرفق بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 9893 10/05/1968
يحدد عدد الوظائف في ملاك الموظفين المدنيين الملحقين بالجيش (الملاك "ب ") التابعين للمركز الالكتروني للادارة وفقا للجدول رقم (1) المرفق بهذا المرسوم.
تحدد سلسلة الرواتب الشهرية وفقا للجدول رقم (2) المرفق بهذا المرسوم.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 10 ايار 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي وزير الدفاع الوطني الامضاء: عبدالله اليافي