المادة 116
مادة 116: على كل مالك سيارة, او مقطورة او نصف مقطورة يزيد وزنها الاجمالي على /750/ كيلو يراد وضعها في السير للمرة الاولى, او بعد سحبها منه ان يتقدم من مصلحة تسجيل السيارات والاليات بتصريح ينظم وفقا للقواعد التي تحددها هذه المصلحة وان يضم الى تصريحه محضر الاستلام المنظم وفقا لاحكام المواد 111 و112 و113 من هذا القانون