المادة 132
مادة 132: يرخص لاصحاب الصناعات والمشاغل اليدوية والمحلات التجارية والفنادق والمطاعم المذكورين في الفقرتين 3 و10 من المادة المئة والسابعة والعشرون وكذلك لاصحاب المقاهي, باستعمال سيارات السياحة الخاصة التي يملكونها او المسجلة باسمهم لنقل بضائعهم عند الاقتضاء شرط ان يسمح صندوقها وترتيبه الداخلي بهذا النقل وان تحدد حمولتها الاجمالية القصوى وان تدفع الرسوم المتوجبة على الحمولة علاوة على الرسوم المتوجبة على سيارات السياحة الخاصة. كما يسمح لاصحاب سيارات السياحة الخاصة ان ينقلوا فيها امتعة او اشياء تخصهم, شرط ان لا يكون لهذا النقل غاية تجارية