المادة 151
مادة 151: تخول الرخصة الخصوصية حاملها ان يسوق سيارة خاصة شرط ان لا يكون مأجورا من الغير كما تخوله قيادة سيارة عمومية مأجورة منه شرط ان يكون مؤمنا عليها ضد الغير وان لا يتم النقل فيها بالاجرة وتخول الرخصة العمومية حاملها ان يسوق سيارة خصوصية وعمومية على حد سواء