المادة 157
مادة 157: 1- يعتبر الفحص باطلا حكما اذا قدمه طالب الرخصة: اولا- اثناء احد التأجيلات المذكورة اعلاه ثانيا- اثناء المدة التي لا يحق فيها للسائق ان يسوق مركبة على أثر صدور امر اداري او حكم قضائي بسحب رخصته السابقة ثالثا- اذا قدم الطالب بيانات كاذبة تتعلق بهويته او اذا ابدل شخصا بآخر للفحص او حاول ابداله 2- تسحب حالا بصورة ادارية كل رخص سوق حصل عليها الطالب في احدى الاحوال المذكورة اعلاه, ولا يحول ذلك دون اجراء الملاحقات الجزائية اللازمة بحقه