المادة 167
مادة 167: لا تطبق احكام هذا القسم على: اولا- السائقين الحائزين رخص سوق دولية لفئة السيارات المبينة في رخصهم. ثانيا- السائقين الحائزين رخص سوق من النموذج المبين في الملحق التاسع للاتفاقية الدولية للمناقلات الطرقية المعقودة في جنيف بتاريخ 19 ايلول سنة 1949 وضمن مدة صلاحية الرخصة ثالثا- سائقي سيارات الجيش وقوى الامن الذين عليهم ان يحملوا اجازات سوق معطاة لهم من السلطات المذكورة, على ان لا يعمل بهذه الاجازات الا لسوق سيارات الجيش وقوى الامن رابعا- الاشخاص الذين يدخلون لبنان بقصد السياحة والاصطياف ويحملون رخص سوق من غير المبينة في الفقرتين 1 و2 السابقتين وقد حصلوا عليها من سلطات البلاد التابعين لها, على ان يستحصلوا - بصورة استثنائية من الدائرة المختصة, على تأشير مجاني على رخصهم يجيز لهم استعمالها ضمن الاراضي اللبنانية لمدة اقصاها اربعة اشهر قابلة التجديد عند الاقتضاء خامسا- السائقين الذين يحملون رخص سوق معطاة لهم من بلدان معقود معها اتفاق خاص