المادة 225
مادة 225: 1- على سائق الدراجة الالية, من اي نوع كانت , ان يبرر الى مراقبي السير ولدى كل طلب , رخصة سير المركبة 2- وعلى سائق الدراجة النارية "موتوسيكليت " او الدراجة ذات الدواليب الثلاثة التي تزيد سعة اسطوانات محركها على 125 سنتيمترا مكعبا, ان يبرز ايضا رخصة السوق