المادة 271
مادة 271: لا يجوز, باستثناء الحالات المنصوص عليها في القانون الصادر بتاريخ 20 ايار 1935 المختص ببيع السيارات بالتقسيط بيع او رهن السيارات او الدراجات الالية والجرارات الزراعية وجميع المركبات الالية الخاضعة للتسجيل وفقا للمادة 269 الا لدى دائرة التسجيل وبواسطة المأمور المكلف , وكل بيع او رهن يحصل خارج هذه الدائرة لا يكون له مفعول تجاه الشخص الثالث او لدى الدولة. والكاتب العدل الذي ينظم عقود بيع او رهن هذه المركبات سواء بصورة صريحة او مستترة او يصدق عليها يعاقب بالغرامة من مئة الى خمسمئة ليرة لبنانية ويحرم من ممارسة وظيفته حرمانا موقتا او نهائيا