The whole text

قانون السير In force

المادة 278

المادة 278

مادة 278: يعاقب بالحبس حتى شهرين وبالغرامة من خمس وعشرين الى مائة ليرة او باحدى هاتين العقوبتين مع سحب رخصة السوق لمدة اقصاها ستة اشهر على ان تضاعف العقوبة بحالة التكرار خلال ستة اشهر من تاريخ اعادة رخصة السوق اليه كل من: 1- ساق مركبة وهو بحالة السكر الظاهر 2- ساق مركبة آلية قبل حصوله على رخصة سوق, او استعمل رخصة سوق تقرر سحبها منه او غير صالحة للمركبة التي يسوقها 3- ساق مركبة غير حاملة لوحات تسجيل, او حاملة لوحات مزورة, او لوحات تعود لمركبة اخرى, او بدون رخصة سير عائدة لها, او برخصة سير ملغاة او انتهت مدة مفعوليتها 4- اجر من الغير سيارة خصوصية, او نقل فيها ركابا لقاء بدل 5- نقل في سيارة اوتوبيس خصوصية ركابا غير مرخص لها بنقلهم 6- نقل في سيارة شحن خصوصية ركابا او بضائع غير مرخص لها بنقلهم او سار على غير خطوط السير المحددة لها او سار بموجب رخصة نقل انتهى مفعولها 7- ساق مركبة آلية خالية من اجهزة التوقيف او مزودة باجهزة غير صالحة 8- نقل ركابا او بضائع في سيارة تحمل لوحات تجربة او ترانزيت , او سار بها على غير الخطة المحددة لها, او سار بها بدون ان يحمل الرخص او التصاريح او البيانات الجمركية المنصوص عليها في المادتين 102 و103 من هذا القانون

المادة 278 من قانون السير https://lebaneselegislation.com/law/244637/article/278/