المادة 288
مادة 288: على الشخص الذي اعلن رغبته في الاعتراض وفقا لاحكام المادة السابقة ان يقدم تحت طائلة سقوط حقه بالاعتراض , استدعاء يوضح فيه اسباب اعتراضه الى المحكمة المختصة, خلال عشرة ايام من تاريخ وقوع المخالفة. لا يقبل الاستدعاء الذي لا يقدم على اوراق خاصة يمكن الحصول عليها من دائرة السير المختصة يعفى الاعتراض المقدم استنادا الى هذا المرسوم الاشتراعي من كل رسم باستثناء رسم الطابع الاميري, ويمكن في هذه الحالة ان يرسل الى المحكمة المختصة بالبريد المضمون