المادة 294
مادة 294: اذا تقدمت مباشرة مركبة ذات محرك للفحص الميكانيكي المنصوص عليه في المادة 114 ضمن مدة خمسة عشر يوما ابتداء من انتهاء المدة المحددة لتقديمها للفحص المذكور يستوفى من مالكها, مع مراعاة احكام المادة 140 من هذا القانون, غرامة تأخير قدرها خمس ليرات فقط بشرط ان تكون الرسوم المتوجبة عليها دفعت ضمن المهلة المحددة واذا لم تتقدم للفحص الميكانيكي في مهلة الخمسة عشر يوما المذكورة في الفقرة السابقة او تقدمت لهذا الفحص بعد مضي المهلة المذكورة, فيستوفى من مالكها غرامة قدرها خمسون ليرة لبنانية عن كل فحص ما عدا الرسوم القانونية الاضافية المتوجبة عليها