The whole text

قانون السير In force

المادة 303

المادة 303

مادة 301: يرخص لاصحاب المؤسسات الصناعية الذين لا تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في الفقرة 6 من المادة 125 من هذا القانون ان يبقوا في السير سيارات الاوتوبيس المسجلة خصوصية باسمهم قبل تاريخ 15 كانون الاول سنة 1952 على ان يحصر استعمالها في نقل المستخدمين والعمال من المصنع واليه وبدون عوض ايا كان نوعه ويرخص لسيارات الشحن المسجلة خصوصية قبل 15 كانون الاول 1952 خلافا لاحكام المادة 55 من قانون السير الصادر في 25 حزيران سنة 1949 ان تستمر في العمل ضمن الشروط التالية: - ان يظل عملها محصورا في الغاية التي اعطيت من اجلها في السابق رخصة السير الخصوصية - ان تلغى رخصة السير الخصوصية نهائيا في حالة هلاك السيارة او بيعها من الغير او زوال الغاية التي من اجلها اعطيت الرخصة

المادة 303 من قانون السير https://lebaneselegislation.com/law/244637/article/303/