المادة 34
مادة 34: 1- لا تستعمل المنبهات الصوتية, داخل المناطق المأهولة الا اذا كانت من النوع الذي تفرض استعماله داخل المدن المادة 94 من هذا القانون 2- تكون اشارة التنبيه متقطعة, وقصيرة, وكثيرة الاعتدال 3- تعطى التنبيهات اثناء الليل, بواسطة الاشارات البصرية, وذلك باستعمال انوار التلاقي, ولا تستعمل المنبهات الصوتية الا عند الضرورة القصوى