المادة 42
مادة 42: 1- يجب , اثناء الليل, وفي النهار عند الاقتضاء, لا سيما وقت الضباب , ان يدل الى كل مركبة واقفة على طريق مجهزة او غير مجهزة بانارة عامة - ومع الاحتفاظ بتطبيق الاحكام الخاصة من الابواب 3 و4 و5 و6 من هذا القانون - اما بنور المركز وبنور احمر خلفي, واما بنور وقوف , وذلك من الجهة المعاكسة للرصيف او لجانب الطريق 2- واذا كان طول المركبة او مجموعة من المركبات يتجاوز ستة امتار, او كان عرضها يتجاوز المترين, وجب الدلالة اليها وهي واقفة, بنوري مركز وبنورين احمرين 3- وللسلطات المسؤولة في المناطق المجهزة بانارة عامة, ان يخفضوا او ان يلغوا القيود المفروضة بموجب الفقرتين السابقتين 4- واذا استحال, بنتيجة قوةقاهرة, ايقاف المركبة ضمن الشروط المبينة في المادة 28, او اذا سقط محمول المركبة او جزء منه على الطريق واستحال رفعه حالا, وجب على السائق اذا كانت الرؤية غير كافية, وخصيصا اثناء الليل, ان يتخذ جميع التدابير اللازمة للدلالة الى العراقيل القائمة وذلك وفقا للشروط التي تحدد بقرار من وزير الاشغال العامة والنقل