المادة 54
مادة 54: تقوم بعملية الوزن لجنة يعينها وزير الداخلية بقرار منه. واذا تبين للجنة: اولا- في سيارات الشحن ومقطوراتها- ان صاحب العلاقة وضع
في هيكلها, او في اطاراتها, او ادخل فيها مواد او معدات غريبة عنها, او غير مذكورة في المادة الثانية والخمسون من هذا القانون, او عدل هيكلها بادخال قطع ثقيلة بغية الحصول على وزن زائد ثانيا- في سيارات الاوتوبيس ومقطوراتها- ان صاحب العلاقة
قدمها ناقصة التجهيز او المعدات او المواد المذكورة في المادة 52, بغية الحصول على وزن ناقص , وجب على اللجنة ان ترفض اجراء الوزن, وان تضع بالواقع محضرا تودعه فورا مصلحة تسجيل السيارات والاليات لاجراء الملاحقة العدلية المقتضاة