The whole text

قانون السير In force

المادة 63

المادة 63

مادة 63: يمكن خلافا للقواعد المبينة في المادة السابقة: 1- ان يزيد طول المركبة المعدة لنقل الركاب على احد عشر مترا, دون ان يتجاوز اثني عشر مترا, شرط الا يزيد طول مؤخرة المركبة على ستة اعشار المسافة الكائنة بين المحورين الاقصيين في كل حال على ثلاثة امتار ونصف المتر. (ولا يحسب في هذه المسافات طول مأخذ الكهرباء وجهاز لف الحبل في التروليبيس ) 2- ان يرخص وزير الاشغال العامة والنقل في حالات معينة, ولاجل تأمين نقليات منظمة, حتى في مناطق البلديات , بجعل الطول الاقصى لمجموعة مؤلفة من قاطرة ومقطوراتها عشرين مترا

المادة 63 من قانون السير https://lebaneselegislation.com/law/244637/article/63/