All legislation

مرسوم Decree No. 7827 10/05/1974

تصحيح تسمية مكتب بريد وبرق بيروت الانباء في كل من المرسومين رقم 8901 تاريخ 12-1-1967 ورقم 14387 تاريخ 30-4-1970

Type
مرسوم · Decree
Number
7827
Date
10/05/1974
Official Gazette
Issue 43, 30/05/1974, p. 684-685
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7827 تاريخ 10/05/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: صححت في المادة الاولى من المرسوم رقم 8901 تاريخ 12/1/1967 تسمية "مكتب بريد وبرق بيروت الانباء على الوجه التالي: مكتب بريد وبرق بيروت الاعلام بدلا من: مكتب بريد وبرق بيروت الانباء Beyrouth - information

المادة 2

مادة 2: صححت في المادة الثالثة من المرسوم رقم 14387 تاريخ 30/4/ 1970 تسمية "بيروت الانباء", على الوجه التالي: بيروت الاعلام بدلا من: بيروت الأنباء

المادة 3

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 ايار سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنحية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: طوني فرنجية وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح