ان وزير النقل
بناء على المرسوم رقم 6813 تاريخ
26/05/1995 (تأليف الوزارة)
بناء على الملحق رقم 1 لاتفاقية الطيران
المدني الدولي "Personnel Licencing"
ANNEX 1
بناء على اقتراح المدير العام للطيران
المدني
يقرر ما يأتي:
المواد
تقسم الأهلية الصحية إلى الفئات التالية:
1 ـ الاهلية الصحية من الفئة الأولى.
2 ـ الاهلية الصحية من الفئة الثانية.
3 ـ الاهلية الصحية من الفئة الثالثة.
تشتمل كل فئة من الأهليات الصحية على ما يلي:
1 ـ الاهلية الصحية العامة والعقلية.
2 ـ الاهلية البصرية.
3 ـ الاهلية على تفرقة الألوان.
4 ـ الاهلية السمعية.
تحدد المستويات الطبية لمختلف فئات الاهلية الصحية بموجب الملحق لهذا القرار.
تفرض فئات الاهلية الصحية على كل من الملاحين الجويين ومراقبي الملاحة الجوية على الشكل التالي:
أ- اجازة تلميذ طيار - طيار خاص - طيار منطاد حر - طيار طائرة شراعية: الاهلية الصحية من الفئة الثانية.
اذ رغب طالب اجازة طيار خاص او حامل هذه الاجازة الحصول على كفاءة الطيران بواسطة الآلات فيفرض عليه عندئذ ان يستوفي شروط الفئة الاولى فيما يعود للاهلية السمعية.
ب- اجازة طيار تجاري - طيار خط جوي - ميكانيكي ملاح:
الاهيلة الصحية من الفئة الاولى.
ج- مراقب حركة جوية - اجازة مضيف او مضيفة في الجو:
الاهلية الصحية من الفئة الثالثة
تحدد مدة صلاحية شهادة الأهلية الصحية عند اصدارها للمرة الأولى وتمدد بالتتالي بعد نجاح حاملها بفحص طبي مماثل خلال الشهر الأخير من مدة صلاحيتها على الشكل التالي:
أ ـ ستة اشهر لاجازتي طيار خط جوي وطيار تجاري.
ب ـ سنة واحدة لاجازات تلميذ طيار, طيار خاص, ميكانيكي ملاح, طيار منطاد حر, طيار طائرة شراعية, مضيفة أو مضيف في الجو ومراقب ملاحة جوية.
واذا تم الفحص الطبي بتاريخ يسبق الشهر الأخير من صلاحية شهادة الاهلية الصحية فتعتبر عندئذ مدة صلاحية التجديد ابتداء من تاريخ الفحص الطبي.
على طالب شهادة الأهلية الصحية أن يقدم للطبيب المعتمد تصريحا يذكر فيه تاريخه الصحي بالاضافة إلى المعاينات الطبية التي خضع لها سابقا بقصد الحصول على هذه الشهادة واذا تبين للطبيب المعتمد أن التصريح المقدم يتضمن مغالطات فعليه ان يبلغ ذلك فورا إلى المديرية العامة للطيران المدني لاتخاذ الاجراءات اللازمة.
يمكن للمدير العام للطيران المدني, بناء على اقتراح صادر عن طبيب معتمد وفي حالات خاصة القبول بمستوى صحي اقل مما هو مفروض بموجب هذا القرار اذا ثبت أن هذا النقص لا يؤثر على سلامة الطيران, على ان تؤخذ بعين الاعتبار خبرة ومؤهلات صاحب الطلب وان تسجل أي تحديدات على الاجازة اذا كان فرضها ضروريا لتأمين سلامة المهام الموكولة إلى صاحب الاجازة.
لا تقبل الا شهادة الأهلية الصحية الصادرة عن طبيب معتمد من قبل المديرية العامة للطيران المدني.
يعدل الملحق لهذا القرار بقرار يصدر عن المدير العام للطيران المدني بناء على اقتراح رئيس مصلحة سلامة الطيران.
يلغى القرار رقم 312/1 تاريخ 13/9/1977
يكلف المدير العام للطيران المدني بتنفيذ احكام هذا القرار الذي يبلغ حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخه.
بيروت في 18 أيلول 1995
وزير النقل
الإمضاء: عمر مسقاوي