All legislation

قرار Decision No. 114 18/09/1995

يتعلق بشهادة الاهلية الصحية للملاحين ومراقبي الملاحة الجوية

Type
قرار · Decision
Number
114
Date
18/09/1995
Official Gazette
Issue 44, 02/11/1995, p. 1283-1284
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
قرار رقم 114 تاريخ 18/09/1995
Source
Lebanese University

ان وزير النقل

بناء على المرسوم رقم 6813 تاريخ

26/05/1995 (تأليف الوزارة)

بناء على الملحق رقم 1 لاتفاقية الطيران

المدني الدولي "Personnel Licencing"

ANNEX 1

بناء على اقتراح المدير العام للطيران

المدني

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تقسم الأهلية الصحية إلى الفئات التالية:

1 ـ الاهلية الصحية من الفئة الأولى.

2 ـ الاهلية الصحية من الفئة الثانية.

3 ـ الاهلية الصحية من الفئة الثالثة.

تشتمل كل فئة من الأهليات الصحية على ما يلي:

1 ـ الاهلية الصحية العامة والعقلية.

2 ـ الاهلية البصرية.

3 ـ الاهلية على تفرقة الألوان.

4 ـ الاهلية السمعية.

المادة 2

تحدد المستويات الطبية لمختلف فئات الاهلية الصحية بموجب الملحق لهذا القرار.

المادة 3

تفرض فئات الاهلية الصحية على كل من الملاحين الجويين ومراقبي الملاحة الجوية على الشكل التالي:

أ- اجازة تلميذ طيار - طيار خاص - طيار منطاد حر - طيار طائرة شراعية: الاهلية الصحية من الفئة الثانية.

اذ رغب طالب اجازة طيار خاص او حامل هذه الاجازة الحصول على كفاءة الطيران بواسطة الآلات فيفرض عليه عندئذ ان يستوفي شروط الفئة الاولى فيما يعود للاهلية السمعية.

ب- اجازة طيار تجاري - طيار خط جوي - ميكانيكي ملاح:

الاهيلة الصحية من الفئة الاولى.

ج- مراقب حركة جوية - اجازة مضيف او مضيفة في الجو:

الاهلية الصحية من الفئة الثالثة

المادة 4

تحدد مدة صلاحية شهادة الأهلية الصحية عند اصدارها للمرة الأولى وتمدد بالتتالي بعد نجاح حاملها بفحص طبي مماثل خلال الشهر الأخير من مدة صلاحيتها على الشكل التالي:

أ ـ ستة اشهر لاجازتي طيار خط جوي وطيار تجاري.

ب ـ سنة واحدة لاجازات تلميذ طيار, طيار خاص, ميكانيكي ملاح, طيار منطاد حر, طيار طائرة شراعية, مضيفة أو مضيف في الجو ومراقب ملاحة جوية.

واذا تم الفحص الطبي بتاريخ يسبق الشهر الأخير من صلاحية شهادة الاهلية الصحية فتعتبر عندئذ مدة صلاحية التجديد ابتداء من تاريخ الفحص الطبي.

المادة 5

على طالب شهادة الأهلية الصحية أن يقدم للطبيب المعتمد تصريحا يذكر فيه تاريخه الصحي بالاضافة إلى المعاينات الطبية التي خضع لها سابقا بقصد الحصول على هذه الشهادة واذا تبين للطبيب المعتمد أن التصريح المقدم يتضمن مغالطات فعليه ان يبلغ ذلك فورا إلى المديرية العامة للطيران المدني لاتخاذ الاجراءات اللازمة.

المادة 6

يمكن للمدير العام للطيران المدني, بناء على اقتراح صادر عن طبيب معتمد وفي حالات خاصة القبول بمستوى صحي اقل مما هو مفروض بموجب هذا القرار اذا ثبت أن هذا النقص لا يؤثر على سلامة الطيران, على ان تؤخذ بعين الاعتبار خبرة ومؤهلات صاحب الطلب وان تسجل أي تحديدات على الاجازة اذا كان فرضها ضروريا لتأمين سلامة المهام الموكولة إلى صاحب الاجازة.

المادة 7

لا تقبل الا شهادة الأهلية الصحية الصادرة عن طبيب معتمد من قبل المديرية العامة للطيران المدني.

المادة 8

يعدل الملحق لهذا القرار بقرار يصدر عن المدير العام للطيران المدني بناء على اقتراح رئيس مصلحة سلامة الطيران.

المادة 9

يلغى القرار رقم 312/1 تاريخ 13/9/1977

المادة 10

يكلف المدير العام للطيران المدني بتنفيذ احكام هذا القرار الذي يبلغ حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخه.

بيروت في 18 أيلول 1995 وزير النقل الإمضاء: عمر مسقاوي