المادة 117
1 - ينقطع الراتب او الاجر عن الموظف او الاجير الذي استدعى لخدمة العلم فور انقطاعه عن وظيفته او عمله.
2 - يعاد حكما الموظف او الاجير فور تسريحه الى الوظيفة او العمل الذي عين فيه قبل ادائه خدمة العلم على ان تحسب المدة التي قضاها في خدمة العلم للتدرج في القدم والراتب .
واذا تأخر رب العمل في اعادته الى عمله او تسليمه عمله يستحق له الراتب او الاجر ابتداء من تاريخ تسريحه على ان يبت بوضعه نهائيا وفقا لاحكام المادة 126 من هذا المرسوم الاشتراعي.
3 - يمكن نقل المجند عند انتهائه من خدمة العلم بناء على طلبه الى الخدمة الفعلية كمتطوع بالرتبة نفسها وفقا لشروط تحددها قيادة الجيش وتضم له في هذه الحالة مدة خدمته للعلم.