The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983 In force

المادة 128

المادة 128

تحدد وزارة الدفاع الوطني - قيادة الجيش - سنويا وفي حدود الاعتمادات المرصدة ما يلي:

1 - عدد المجندين الواجب دعوتهم الى الخدمة العسكرية في ضوء النقص الحاصل في العديد.

2 - عدد المجندين الواجب دعوتهم سنويا الى الخدمة في ضوء حاجة الوزارات المعينة.

3 - عدد المجندين الواجب دعوتهم الى الخدمة الانمائية في ضوء مخططات الوزارات المعنية وحاجاتها.

المادة 128 من مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/244656/article/128/