The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983 In force

المادة 141

المادة 141

اذا دعي الاحتياطي لمدة لا تزيد عن الشهر وكان يعمل لدى شخص طبيعي او معنوي يتوجب على هذا الشخص ان يدفع له اجره ويعيده الى عمله السابق.

اما اذا تجاوزت المدة الشهر فأنه يتوجب على الشخص الطبيعي او المعنوي ان يعيد الاحتياطي الى عمله السابق او الى عمل مماثل شرط الا تزيد المدة المذكورة عن السنة حيث تصفى للاحتياطي حقوقه وفقا للقوانين النافذة.

المادة 141 من مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/244656/article/141/