المادة 146
يعد متخلفا الاحتياطي الذي لا يلبي الدعوة للالتحاق بالمركز المحدد له خلال مدة تزيد عن 48 ساعة ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 107 من قانون القضاء العسكري.
مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983 In force
يعد متخلفا الاحتياطي الذي لا يلبي الدعوة للالتحاق بالمركز المحدد له خلال مدة تزيد عن 48 ساعة ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 107 من قانون القضاء العسكري.
المادة 146 من مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/244656/article/146/