المادة 148
يحق للمجندين الاحتياطيين اثناء وجودهم في الاحتياط طلب التطوع في الخدمة الفعلية وبالرتبة التي يحملونها شرط ان يخضعوا لامتحان اهلية تحدد اصوله وشروطه بقرار من قائد الجيش .
ويتم تطويعهم بهذه الرتبة وفقا للاصول المحددة للمتطوعين بموجب هذا المرسوم الاشتراعي. اما الاحتياطيون موضوع البند 3 من المادة 130 من هذا المرسوم الاشتراعي الذين يدعون الى الخدمة لمدة تزيد عن السنة ويسرحون بعدها, فيحق لهم تقاضي تعويض صرف يعادل راتب شهرين عن كل سنة خدمة يحسب على اساس الراتب الاساسي الاخير الذي كانوا يتقاضونه.