The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983 In force

المادة 151

المادة 151

1 - خلافا للقوانين المرعية الاجراء لا تخضع لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة النفقات الناتجة عن الحالات الاتية:

أ - قبول المتطوعين من مختلف الفئات .

ب - اعادة المتطوعين المسرحين الى الخدمة.

ج - ترقية العسكريين.

د - منح الاوسمة العسكرية التي تولي الحق بتعويضات مالية.

2 - تخضع جميع هذه الحالات لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة.

المادة 151 من مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/244656/article/151/