The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983 In force

المادة 17

المادة 17

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 1/1984 )

1 - تنشأ غرفة عسكرية لدى وزير الدفاع الوطني يرأسها ضابط برتبة عقيد وما فوق وتشتمل على:

- امانة السر.

- دائرة الرقابة الادارية, تتولى المهام التالية:

أ - مراقبة قانونية الاعمال الادارية في وزارة الدفاع الوطني

ب - ممارسة صلاحية الرقابة المؤخرة على محاسبة الاعتدة والاشغال

- دائرة العلاقات العامة والاعلام.

- دائرة الملحقين العسكريين اللبنانيين في الخارج.

- دائرة الشؤون القانونية والقضاء العسكري.

- دائرة العسكريين القدامى.

يعين رئيس الغرفة العسكرية بمرسوم بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني بعد استطلاع رأي قائد الجيش .

يحدد ملاك الغرفة العسكرية وشروط التعيين فيها واصل العمل لديها وصلاحيات ومسؤوليات موظفيها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني.

2 - يتم تعيين القضاة العسكريين بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح المجلس العسكري.

المادة 17 من مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/244656/article/17/