المادة 17
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 1/1984 )
1 - تنشأ غرفة عسكرية لدى وزير الدفاع الوطني يرأسها ضابط برتبة عقيد وما فوق وتشتمل على:
- امانة السر.
- دائرة الرقابة الادارية, تتولى المهام التالية:
أ - مراقبة قانونية الاعمال الادارية في وزارة الدفاع الوطني
ب - ممارسة صلاحية الرقابة المؤخرة على محاسبة الاعتدة والاشغال
- دائرة العلاقات العامة والاعلام.
- دائرة الملحقين العسكريين اللبنانيين في الخارج.
- دائرة الشؤون القانونية والقضاء العسكري.
- دائرة العسكريين القدامى.
يعين رئيس الغرفة العسكرية بمرسوم بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني بعد استطلاع رأي قائد الجيش .
يحدد ملاك الغرفة العسكرية وشروط التعيين فيها واصل العمل لديها وصلاحيات ومسؤوليات موظفيها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني.
2 - يتم تعيين القضاة العسكريين بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح المجلس العسكري.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (البند 1) by مرسوم إشتراعى رقم 1 تاريخ 26/09/1984, article 9, 04/10/1984
1- اضيف الى نص البند 1 من المادة 17 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 بعد الفقرة الخاصة بامانة السر الفقرة الجديدة التالية: "- دائرة الرقابة الادارية, تتولى المهام التالية:
أ - مراقبة قانونية الاعمال الادارية في وزارة الدفاع الوطني.
ب - ممارسة صلاحية الرقابة المؤخرة على محاسبة الاعتدة والاشغال".
2 - اضيف الى نهاية البند 1 من المادة 17 الفقرتان التالي نصهما:
"يعين رئيس الغرفة العسكرية بمرسوم بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني بعد استطلاع رأي قائد الجيش .
يحدد ملاك الغرفة العسكرية وشروط التعيين فيها واصل العمل لديها وصلاحيات ومسؤوليات موظفيها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني.
3 - استعيض في البند 2 من المادة ذاتها عن عبارة "قائد الجيش " بعبارة "المجلس العسكري".