The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983 In force

المادة 19

المادة 19

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 1/1984 )

تعيين قائد الجيش :

يعين قائد الجيش من بين الضباط العامين, المجازين بالاركان الذين لم يسبق ان وضعوا في الاحتياط بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني.

يحمل قائد الجيش رتبة عماد ويسمى "العماد قائد الجيش " ويرتبط مباشرة بوزير الدفاع الوطني.

المادة 19 من مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/244656/article/19/