The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983 In force

المادة 22

المادة 22

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 1/1984 )

مهام رئيس الاركان:

يتولى رئيس الاركان معاونة قائد الجيش في تحمل مسؤولياته وتنفيذ مهامه عن طريق ضبط عمل الاركان والتنسيق فيما بينها والوقوف على المستوى القتالي للجيش وذلك يقتضي:

- ابداء الرأي في المعاملات التي ترفع الى قائد الجيش لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

- السهر على تنفيذ القرارات المتخذة.

- الاشراف على جهوز الجيش عتادا ورجالا.

- اقتراح الطرق والوسائل التي تساعد على تطوير عمل الاركان وتحسين مستوى الخدمات للوحدات المقاتلة.

- الاشراف على التدريب وادارة شؤون القوى الاحتياطية. في الحالات العملانية التي تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء يحق لرئيس الاركان الرجوع الى المجلس الاعلى للدفاع بواسطة وزير الدفاع الوطني في حال اختلاف وجهات النظر بينه وبين قائد الجيش . تحدد في هذا المرسوم اصول هذه المراجعة ومهلها.

المادة 22 من مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/244656/article/22/