المادة 24
(عدلت بموجب قانون 169/2011 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 1/1984 )
1 - تعيين المفتش العام:
يعين المفتش العام من بين الضباط العامين المجازين في الاركان الذين لم يسبق ان وضعوا في الاحتياط بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني. يرتبط المفتش العام بوزير الدفاع الوطني مباشرة.
2 - مهام المفتش العام:
أ - يتولى المفتش العام مهمة التفتيش على جميع مؤسسات وادرات وزارة الدفاع الوطني وعليه:
- التثبت من تطبيق القوانين والانظمة ومن تنفيذ الاوامر والتعليمات .
- تقديم الاقتراحات اللازمة لحسن سير العمل في مختلف قطاعات الجيش والمديرية العامة للادارة ونشاطاتها.
ب - تحدد اصول العمل بين كل من قيادة الجيش وبين المفتشية العامة بموجب تعليمات تصدر عن وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح المجلس العسكري.
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
1 - تعيين المفتش العام:
يعين المفتش العام من بين الضباط العامين المجازين في الاركان الذين لم يسبق ان وضعوا في الاحتياط بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني. يرتبط المفتش العام بوزير الدفاع الوطني مباشرة.
2 - مهام المفتش العام:
أ - يتولى المفتش العام مهمة التفتيش على جميع مؤسسات وادرات وزارة الدفاع الوطني وعليه:
- التثبت من تطبيق القوانين والانظمة ومن تنفيذ الاوامر والتعليمات .
- تقديم الاقتراحات اللازمة لحسن سير العمل في مختلف قطاعات الجيش والمديرية العامة للادارة ونشاطاتها.
ب - تحدد اصول العمل بين كل من قيادة الجيش وبين المفتشية العامة بموجب تعليمات تصدر عن وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح المجلس العسكري.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 1 تاريخ 26/09/1984, article 10, 04/10/1984
الغيت المواد من 18 الى 28 ضمنا من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 واستعيض عنها بالمواد الجديدة التالية:
الجيش :
مادة 18:
1- يضم الجيش قوات برية وجوية وبحرية مندمجة بقيادة قائد الجيش .
يتألف الجييش من:
- قيادة الجيش .
- القوات البرية .
- القوات الجوية.
- القوات البحرية.
- المعاهد العسكرية.
قيادة الجيش :
تتألف قيادة الجيش من:
- قائد الجيش.
- الاركان.
تخضع الاركان لسلطة قائد الجيش المباشرة وتتألف من:
- رئيس الاركان.
- نواب رئيس الاركان.
- مديريات وشعب ومصالح واجهزة مختصة".
مادة 19: تعيين قائد الجيش : يعين قائد الجيش من بين الضباط العامين, المجازين بالاركان الذين لم يسبق ان وضعوا في الاحتياط بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني. يحمل قائد الجيش رتبة عماد ويسمى "العماد قائد الجيش " ويرتبط مباشرة بوزير الدفاع الوطني".
"مادة 20: مهام قائد الجيش :
يتولى قائد الجيش اعداد الجيش للمهام الموكولة اليه ورفع مستواه القتالي وقيادة العمليات العسكرية وذلك يقتضي:
- تنفيذ التطويع الاختياري والاجباري.
- تنظيم القطع والوحدات وتحديد مهامها وادارتها.
- تنفيذ عمليات التأهب والتعبئة عند اعلانها .
- تحضير الخطط واوامر القتال ووضع البرامج اللوجستية لها.
- استدراك حاجات الجيش والمحافظة على مستوى التجهيزات والاعتدة بعد تسلمها من الادارة العامة.
- قيادة العمليات العسكرية.
- قيادة العمليات الامنية عندما يوكل الى الجيش مهام المحافظة على الامن.
ترتبط مديرية المخابرات بقائد الجيش الا فيما يتعلق بالامن العسكري فترتبط برئيس الاركان, وتزود رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس المجلس الاعلى للدفاع بكافة المعلومات ".
"مادة 21: تعيين رئيس الاركان ونواب رئيس الاركان:
يعين رئيس الاركان من بين الضباط العامين الذين لم يسبق ان وضعوا في الاحتياط وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني بعد استطلاع رأي قائد الجيش .
ينوب رئيس الاركان عن قائد الجيش في حال غيابه ويمارس مهامه وصلاحياته طيلة فترة غيابه.
يعين نواب رئيس الاركان من بين الضباط من رتبة عقيد وما فوق الذين لم يسبق ان وضعوا بالاحتياط وذلك بمرسوم بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني وانهاء قائد الجيش بعد استطلاع رأي رئيس الاركان.
"مادة 22: مهام رئيس الاركان: يتولى رئيس الاركان معاونة قائد الجيش في تحمل مسؤولياته وتنفيذ مهامه عن طريق ضبط عمل الاركان والتنسيق فيما بينها والوقوف على المستوى القتالي للجيش وذلك يقتضي:
- ابداء الرأي في المعاملات التي ترفع الى قائد الجيش لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
- السهر على تنفيذ القرارات المتخذة.
- الاشراف على جهوز الجيش عتادا ورجالا.
- اقتراح الطرق والوسائل التي تساعد على تطوير عمل الاركان وتحسين مستوى الخدمات للوحدات المقاتلة.
- الاشراف على التدريب وادارة شؤون القوى الاحتياطية.
في الحالات العملانية التي تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء يحق لرئيس الاركان الرجوع الى المجلس الاعلى للدفاع بواسطة وزير الدفاع الوطني في حال اختلاف وجهات النظر بينه وبين قائد الجيش .
تحدد في هذا المرسوم اصول هذه المراجعة ومهلها". المديرية العامة للادارة:
"مادة 23:
1- تعيين المدير العام للادارة: يعين المدير العام للادارة من بين الضباط من رتبة عقيد وما فوق الذين لم يسبق ان وضعوا في الاحتياط بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني. يرتبط المدير العام بوزير الدفاع الوطني مباشرة.
2- مهام المدير العام العام للادارة:
اولا- مع مراعاة احكام قانون المحاسبة العمومية وصلاحيات كل من وزير الدفاع الوطني والمجلس العسكري, الواردة في هذا المرسوم الاشتراعي, ويقوم المدير العام للادارة باتخاذ التدابير والاجراءات القانونية والتنظيمية:
أ- لتأمين مختلف حاجات الجيش والخدمات اللازمة له.
ب - لتحضير الموازنة ومراقبة تنفيذها.
ج- لمراقبة استعمال اموال المؤسسات التابعة لمؤسسة الجيش .
د- لادارة المؤسسات الثانوية المنصوص عنها في هذه المادة.
'' ثانيا- تحدد اصول العمل بين قيادة الجيش وبين المديرية العامة للادارة بموجب تعليمات تصدر عن وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح المجلس العسكري.
3- تتألف المديرية العامة للادارة من الوحدات التالية:
- امانة السر.
- مصلحة العتاد.
- مصلحة القوامة.
- مصلحة الهندسة.
- مصلحة الجغرافيا.
- مصلحة الصحة.
- المالية.
- المؤسسات الثانوية التالية:
- مؤسسة الاقتصاد.
- مؤسسة التعاضد للضباط.
- مؤسسة التعاضد للرتباء والافراد.
- مؤسسة التعاضد للمستخدمين المدنيين".
المفتشية العامة:
"لمادة 24:
1- تعيين المفتش العام: يعين المفتش العام من بين الضباط من رتبة عقيد وما فوق الذين لم يسبق ان وضعوا في الاحتياط بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني. يرتبط المفتش العام بوزير الدفاع الوطني مباشرة".
2 - مهام المفتش العام:
أ- يتولى المفتش العام مهمة التفتيش على جميع مؤسسات وادرات وزارة الدفاع الوطني وعليه:
- التثبت من تطبيق القوانين والانظمة ومن تنفيذ الاوامر والتعليمات .
- تقديم الاقتراحات اللازمة لحسن سير العمل في مختلف قطاعات الجيش والمديرية العامة للادارة ونشاطاتها.
ب - تحدد اصول العمل بين كل من قيادة الجيش وبين المفتشية العامة بموجب تعليمات تصدر عن وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح المجلس العسكري".
"المادة 25: تتألف المفتشية العامة من:
- امانة السر.
- مفتشية التعليم والتدريب والرياضة.
- مفتشية الاسلحة على اختلاف انواعها.
- مفتشية الصحة.
- مفتشية الادارة للافراد والعتاد والمال".
'' المجلس العسكري .
"المادة 26:
1 - يتألف المجلس العسكري من:
- قائد الجيش : رئيسا.
- رئيس الاركان: نائبا للرئيس .
- المدير العام للادارة: عضوا. - المفتش العام: عضوا.
- امين عام المجلس الاعلى للدفاع: عضوا.
- ضابط عام يعين لمدة سنتين بمرسوم بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني بعد استطلاع رأي قائد الجيش : عضوا.
2 - يمكن لرئيس المجلس استدعاء من يراه مناسبا لحضور اجتماعات المجلس .
3 - تنشأ لدى المجلس العسكري امانة سر تدعى "امانة المجلس العسكري" ويحدد ملاكها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني".
"المادة 27:
صلاحيات المجلس العسكري:
1 - يوافق المجلس العسكري على:
أ- تنظيم جميع المؤسسات الرئيسية التابعة لوزارة الدفاع الوطني الواردة في هذا المرسوم الاشتراعي.
ب - تشكيلات قادة المناطق والفرق والاولوية وقائدي القوى الجوية والبحرية وقادة المعاهد العسكرية وما يعادلها من المراكز في باقي المؤسسات الرئيسية بناء على اقتراح رؤساء هذه المؤسسات كل فيما خص ضباطه وتصدر بمرسوم.
ج- تشكيلات المديرين ورؤساء الشعب وقادة الكتائب في مؤسسة الجيش بناء على اقتراح قائد الجيش .
وفي حال موافقة المجلس العسكري على اقتراح قائد الجيش تصدر التشكيلات بقرار من وزير الدفاع الوطني وفي حال عدم موافقة المجلس العسكري على اقتراح قائد الجيش يعرض الامر على المجلس الاعلى للدفاع الذي يقرر:
- اما الموافقة على اقتراح قائد الجيش او اعادته الى قائد الجيش ليقدم اقتراحا اخر.
'' تطبق الاصول نفسها في سائر المؤسسات الرئيسية بناء على اقتراح رؤساء هذه المؤسسات .
د- فصل الضباط من رتبة رائد فما فوق ولمدة اكثر من شهر.
ه- ترقية الضباط لرتبة نقيب وما فوق في مختلف المؤسسات الرئيسية بناء على اقتراح رؤساء هذه المؤسسات .
تصدر هذ الترقيات بمراسيم بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني.
و- منح الاقدميات للضباط بمراسيم بناء على اقتراح رؤساء المؤسسات الرئيسية.
ز- استحقاق الاوسمة.
2 - يتولى المجلس العسكري الموافقة على الامور التالية وتصدر بقرار من وزير الدفاع الوطني:
أ- شروط انتساب المدنيين الى المعاهد العسكرية وشروط التعيين فيها بناء على اقتراح قائد الجيش .
ب -انشاء وتنظيم المعاهد العسكرية بناء على اقتراح قائد الجيش .
ج- احالة الضباط الى المجلس التأديبي بناء على اقتراح رؤساء المؤسسات الرئيسية.
د- انتداب العسكريين لمتابعة دورات دراسية او تدريبية او مهمات خاصة في الخارج بناء على اقتراح رؤساء المؤسسات الرئيسية.
ه- فئات ومواصفات اللوازم والمؤن والاسلحة والمعدات والذخائر والاعتدة والمنشآت والاليات العسكرية ونماذجها بناء على اقتراح قائد الجيش .
و- لائحة المرشحين للاشتراك في مباراة الدخول الى المدرسة الحربية.
ز- لائحة الناجحين في مباراة الدخول الى المدرسة الحربية والمقبولين منهم في هذه المدرسة.
ح- قيد الضباط على جداول الترقية لرتبة نقيب فما فوق في مختلف المؤسسات الرئيسية بناء على قتراح رؤساء هذه المؤسسات الرئيسية.
ط- تعيين رؤساء واعضاء لجان التلزيم والاستلام بناء على اقتراح المدير العام للادارة.
ي- تعيين المصفين والضباط المكلفين للتوقيع على عقود النفقات بناء على اقتراح المدير العام للادارة.
'' 3- يضع المجلس العسكري, وتصدر بقرار من وزير الدفاع الوطني:
أ- التعليمات الدائمة التي نص عليها هذا المرسوم الاشتراعي والتي يراها المجلس العسكري ضرورية لحسن سير العمل في المؤسسات الرئيسية.
ب - جداول العديد وجداول التجهيز لمؤسسات وزارة الدفاع الوطني, وطرق اكمال العديد والتجهيز.
4 - يدقق المجلس العسكري في الصفقات في مختلف مراحلها, وينظر اساسا في دفاتر الشروط الخاصة, وله الحق في ان يوافق عليها كما وردت او ان يعدلها او ان يرفضها على ان ترفع ملفات الصفقات بعد الموافقة عليها الى وزير الدفاع الوطني لاتخاذ الاجراءات التي نص عليها قانون المحاسبة العمومية.
5 - يرفع المجلس العسكري الى وزير الدفاع الوطني توصياته بشأن:
أ- مشروع موازنة وزارة الدفاع الوطني.
ب - تعزيز الدفاع وتعديل السياسة الدفاعية.
ج- تسمية الملقين العسكريين".
"المادة 28:
اجتماعات المجلس العسكري.
يجتمع المجلس العسكري بصورة دورية وفقا لنظام يحدده رئيس المجلس بقرار منه في اول كل سنة. كما يجوز ان يجتمع المجلس استثناء بناء على طلب وزير الدفاع الوطني او دعوة من رئيس المجلس العسكري او طلب من نصف اعضائه. لا يكون اجتماع المجلس قانونيا الا بحضور خمسة اعضاء.
تصدر قرارات المجلس العسكري بالاكثرية وعند تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. يتولى رئيس الاركان رئاسة المجلس العسكري في حال غياب الرئيس .
تتسم مناقشات وقرارات المجلس العسكري بطابع السرية التامة".
Replaced or reworded (البند 1) by قانون رقم 169 تاريخ 29/08/2011, article 4, 03/09/2011
يعدل البند 1 من المادة 24 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني) بحيث يصبح كما يلي:
تعيين المفتش العام: يعين المفتش العام من بين الضباط العامين المجازين في الاركان الذين لم يسبق ان وضعوا في الاحتياط بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني.
يرتبط المفتش العام بوزير الدفاع الوطني مباشرة.